السيد يوسف المدني التبريزي
38
قواعد الأصول
في ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار العلم وجودا أو عدما صادف الواقع أو خالف وهذا معنى تمام الموضوع وقد يكون بنحو جزء الموضوع أو قيده بحيث كان للواقع أيضا دخل في ثبوت الحكم الشرعي والمراد من جزء الموضوع ليس الّا هذا المعنى اى كون الواقع ذا دخل في ثبوت الحكم ، ( وعلى كلا التّقديرين ) يمكن ان يؤخذ العلم على وجه الصفتية من جهة كونه ذا دخل في ثبوت الحكم وصفة خاصة قبال ساير الصفات ويمكن ان يؤخذ على وجه الطريقية ، فتحصل ممّا ذكرنا انّ اقسام القطع خمسة : ( الاوّل ) القطع الطريقي المحض ومثاله نحو ترتّب جميع الأحكام على الموضوعات التي لم يكن القطع دخيلا في ثبوته ؛ ( الثّانى ) ما يكون مأخوذا في الموضوع على صفة خاصة حال كونه تمام الموضوع ، كما إذا فرض ثبوت حرمة الشّرب لمقطوع الخمرية وان لم يكن خمرا في الواقع وفرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الصفتية ؛